37 باب انه يجوز للصائم ان يذوق الطعام والمرق ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ويكره مع عدم الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

37 باب انه يجوز للصائم ان يذوق الطعام والمرق ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ويكره مع عدم الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

يا محمد إياك أن تمضغ علكا ، فاني مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .

3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم إن شاء .

أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .

37 باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام و المرق ، و يأخذ الماء بفيه من أن يزدرد من ذلك شيئا ، و يكره مع عدم الحاجة و يبصق إذا فعل ثلاثا 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ، فقال : لا بأس به الحديث .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

2 و عنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 .

( 3 ) يب : ج 1 ص 444 .

تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 باب 37 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ح 2 ص 95 ، الفروع : ج 1 ص 194 ، يأتي ذيله في 1 / 38 .

( 2 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 ، الفروع : ج 1 ص 194 .

/ 414