9 باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي

بقضاء الصوم ؟ قال : إذا رجع فليصمه ( فليقضه ) .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عقبة بن خالد مثله .

3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في مكان هل عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة .

( 13205 ) - 4 و رواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : يدركه رمضان و كذا الاول .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل على الحكم الاخير في أحكام شهر رمضان .

9 باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الظهار عن الحرة و الامة ؟ قال : نعم إلى أن قال : و إن ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم ، و إن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 3 و 4 ) قرب الاسناد ص 102 - المسائل : بحار الانوار ج 10 ص 228 .

تقدم ما يدل عليه في ب 1 و 2 و تقدم في 1 / 6 ما يدل على حكم الاقامة ، و يأتي ما يدل على الحكم الاخير في ب 28 من أحكام شهر رمضان .

الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 418 تمامه : ( قال ظ ) فان ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق ؟ قال : ينتظر حتى يصوم رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، و ان ظاهر و هو مسافر اه .

أخرج مثله باسناد متعددة في ج 7 في 1 / 4 من الكفارات ، و أخرج صدر الحديث أيضا في ج 7 في 5 / 11 من الظهار و مثله بطريق آخر في 2 / 11 هناك ، و ذيله بالاسناد و اسناد آخر في 1 / 5 من الكفارات .

تقدم ما يدل عليه بإطلاقه في ب 1 و 2 و ذيلهما ، و يأتي ما يدل عليه في 8 / 10 و 1 / 11 .

/ 414