6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فان فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض لما تقدم حمل على التقية وعلى قصد الوجوب
11 و في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان و هو شاك لا يدري أمن شعبان أو من رمضان ، فقال : هو يوم وفق له لا قضأ عليه .12 محمد بن الحسن باسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان و لم يكن هو صائما فأتوه بمائدة ، فقال : ادن و كان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك صمت اليوم ، فقال لي : و لم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق له ، قال : أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له ، فأما و ليس علة و لا شبهة فلا ، فقلت : افطر الآن ؟ فقال : لا .الحديث .13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين ( ع ) أنه لو أن رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في أحكام شهر رمضان ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفوض فان فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه ( 12745 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن( 11 ) فضائل شهر رمضان ، مخطوط .و قد سقط الحديث عن الطبعة السابقة .( 12 ) يب : ج 1 ص 398 ، أورد ذيله في 5 / 4 ( 13 ) المقنعة : ص 48 .يأتي ما يدل على ذلك و ينافيه في ب 6 هنا و في ب 16 من أحكام شهر رمضان و ذيله .باب 6 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 404 ، صا : ج 2 ص 78 .قلت : الظاهر أن قوله : من شهر رمضان متعلق بصوم ، أي