21 باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان فان اخرته عمدا فعليها القضاء فيه حديث
20 باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
20 باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز ان يصوم ذلك اليوم ندبا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ، أخبرني عن التطوع و عن ( صوم ) هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار ( 12850 ) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال : يصوم إن شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .21 باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاءباب 20 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 1 ص 28 ، من الصوم .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، أورد ذيله في 2 / 35 فيه : و بين نصف .( 3 ) يب : ج 1 ص 443 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من وجوب الصوم .باب 21 فيه حديث :