17 باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها وانه لا يجب التتابع في صوم النذر إلا مع الشرط فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها وانه لا يجب التتابع في صوم النذر إلا مع الشرط فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهرا و بعض الشهر الاخر ، ثم لا بأس أن يقطع الصوم .

2 و بالاسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا و لم يسم شيئا ، قال : يصوم ستة أيام .

أقول : هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب و يجزي يوم لما يأتي في النذر .

17 باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها و لا قضاؤها و انه لا يجب التتابع في صوم النذر الا مع الشرط فيه ( 13675 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور ، قال : لا يصوم لانه في سفر و لا يقضيها إذا شهد .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه .

2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت ، فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما أفأقضيه ؟ قال : لا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

( 2 ) يب ج 1 ص 443 يأتي ما ينافي الاخير في ج 8 في ب 2 من النذر .

الباب 17 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 202 أورده أيضا في 10 / 10 ممن يصح منه الصوم ( 2 ) يب ج 1 ص 445 في المطبوع : فربما أتاني بعض اخواني لافطر فأفطرت .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ممن يصح منه الصوم ، و يأتي ما يدل عليه في ب 13 من النذر .

( ج 18 )

/ 414