8 باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء وكفارة الجمع بقتل العمدوان القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها وحكم دخول العيد وأيام التشريق فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه يصوم وليس بصريح في ذلك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء وكفارة الجمع بقتل العمدوان القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها وحكم دخول العيد وأيام التشريق فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه يصوم وليس بصريح في ذلك

بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى .

قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فان لم يتمكن قضى و لا شيء عليه ، قال : و هذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان و حكم النذر حكمه .

أقول : و يأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله ، و الاقرب ما ذهب إليه جماعة في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، و إلا فكفارة يمين كما يأتي .

8 باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء ، و كفارة الجمع بقتل العمد و ان القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها ، و حكم دخول العيد و ايام التشريق .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية ، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء ، قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد و أيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، و يعتق رقبة ، و يطعم ستين مسكينا ، قال :

يأتى ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 23 من الكفارات .

الباب 8 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 436 في التهذيب المطبوع : يغلظ عليه العقوبة .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 .

/ 414