26 باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان وانه لا يجب بل يجوز التفريق وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي
مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام ، و إن لم يكن حنطة فمد من تمر و هو قول الله " فدية طعام مساكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل و إلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فان لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فان عليه الصوم و الصدقة جميعا ، يقضى الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام .26 باب استحباب التتابع في قضأ شهر رمضان ، و انه لا يجب بل يجوز التفريق ، و عدم وجوب التتابع في المواضع المنصوصة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد يعني ابن الحسن الصفار أنه كتب إلى الاخير عليه السلام رجل مات و عليه قضأ من شهر رمضان عشرة أيام " إلى أن قال " فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله .و رواه الصدوق كما مر .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ، قال : إذا حفظ أيامه فلا بأس .( 13560 ) - 3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 .الباب 26 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 54 أخرجه عنهما و عن التهذيب في 3 / 23 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 195 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 201 أورده أيضا في 1 / 10 من بقية الصوم .