14 باب ان من اجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل ولم يكن حتى طلع الفجر فلا شئ عليه فيه حديثان وفيه الامر باحضار ماء الغسل واسخانه
عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتى يصبح قال : لا بأس يغتسل و يصلي و يصوم .( 12830 ) - 8 و عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ، قال : لا بأس .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه الاحاديث ، و على تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي ، ذكره الشيخ و غيره و استشهدوا له باسناده إلى عائشة و بعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل ، و بعضه يحتمل النسخ ، و بعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الاول جمعا بينه و بين ما يأتي و لما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه و آله 14 باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل و لم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) أنه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام إنه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضى صومه ( يومه ) .و رواه الكليني كما يأتي .2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه( 8 ) قرب الاسناد : ص 78 .يأتي ما يدل عليه في ب 15 و 16 .راجع 5 / 6 ممن يصح من الصوم .باب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، أورد تمامه في 3 / 15 .( 2 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 85 ، أورد صدره في 6 / 13 .