12 باب ان من نذر صوم أيام معلومة فافطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستيناف واجزأه البناء والاتمام وحكم الافطار في صوم النذر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في نية الصوم
رمضان .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : المراد لا تصم يوم الشك بنية الفرض لما مر في محله .2 و عن علي بن محمد و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني و بين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه و آله ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال : صم إذا يا كرام ، و لا تصم العيدين ، و لا ثلاثة أيام التشريق ، و لا إذا كنت مسافرا و لا مريضا الحديث .3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ، قال : شيء عليه أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : و كان عارفا أو عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا أتم الصوم و لا يصوم في السفر و المرض و أيام التشريق .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .12 باب ان من نذر صوم أيام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض و نحوه لم يجب عليه الاستيناف ، و أجزأه البناء و الاتمام و حكم الافطار في صوم النذر 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد( 2 ) الاصول : ص 298 أورده أيضا عنه و عن غيبة النعماني في 10 / 1 من الصوم المحرم .( 3 ) نوادر أحمد ، لم نجد فيه : راجع فقه الرضا ص 56 - 58 .تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 6 من وجوب الصوم في رواية عبد الكريم بن عمرو .الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 أخرجه عنه و عن التهذيب في 2 / 3 .