11 باب ان من نذر ان يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب ان من نذر ان يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي

5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، و السبعة لا يفرق بينها ، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا .

6 و قد تقدم ( في حديث الزهري ) ، عن علي بن الحسين عليه السلام ، قال : أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، و صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب ، و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ( إلى أن قال : ) و كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و على أحكام كفارات الحج في محلها .

11 باب ان من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه و وجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة ( 13655 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي تشك فيه من شهر

( 5 ) يب ج 1 ص 441 - صا ج 2 ص 281 أخرجه أيضا عنهما و عن المسائل في ج 5 في 2 / 55 من الذبح و عن العياشي في 17 / 46 هنالك .

( 6 ) تقدم في 1 / 1 .

تقدم ما يدل عليه في ب 3 و يأتي ما يدل عليه و على كفارات الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55 من الذبح وب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد ، وب 14 من بقية الكفارات و غيرها و في ج 7 في أبواب الكفارات .

الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 - صا : ج 2 ص 100 تقدم تمامه في 3 / 6 من وجوب الصوم و يأتي في 8 / 1 من الصوم المحرم ، و تقدم صدره في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم .

/ 414