11 باب ان من نذر ان يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، و السبعة لا يفرق بينها ، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا .6 و قد تقدم ( في حديث الزهري ) ، عن علي بن الحسين عليه السلام ، قال : أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، و صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب ، و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ( إلى أن قال : ) و كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و على أحكام كفارات الحج في محلها .11 باب ان من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه و وجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة ( 13655 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي تشك فيه من شهر( 5 ) يب ج 1 ص 441 - صا ج 2 ص 281 أخرجه أيضا عنهما و عن المسائل في ج 5 في 2 / 55 من الذبح و عن العياشي في 17 / 46 هنالك .( 6 ) تقدم في 1 / 1 .تقدم ما يدل عليه في ب 3 و يأتي ما يدل عليه و على كفارات الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55 من الذبح وب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد ، وب 14 من بقية الكفارات و غيرها و في ج 7 في أبواب الكفارات .الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 - صا : ج 2 ص 100 تقدم تمامه في 3 / 6 من وجوب الصوم و يأتي في 8 / 1 من الصوم المحرم ، و تقدم صدره في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم .