4 باب أن من نوى قضاء شهر رمضان جازله الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لابعده ومن نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء ويكره بعد الزوال وحكم النذر فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتى وفيه إن افطر بعد الزوال تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان ع - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب أن من نوى قضاء شهر رمضان جازله الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لابعده ومن نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء ويكره بعد الزوال وحكم النذر فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتى وفيه إن افطر بعد الزوال تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان ع

سعيد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض وصوم أيام البيض و غير ذلك .

4 باب ان من نوى قضأ شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، و من نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء ، و يكره بعد الزوال و حكم النذر 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، و رواه ( في المقنع ) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد 2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ، فقال : لا ينبغي له ان يكرهها بعد

أن يصوم ذلك اليوم ان شاء ، يب : ج 1 ص 405 ، لم نجد الحديث الاخر من الفقية .

تقدم ما حصل على ذلك في 5 و 7 و 8 / 2 ، و يأتي ما يدل على أن ذلك إلى الزوال في ب 20 مما يمسك عنه الصائم ، و يأتي صوم يوم دحو الارض وصوم أيام البيض في ب 12 و 16 من الصوم المندوب و ليست فيهما دلالة على ذلك .

باب 4 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقية : ج 1 ص 52 ، المقنع : ص 17 راجعه ، أخرجه عنها و عن التهذيب في 1 / 29 من أحكام شهر رمضان .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقية : ج 1 ص 52 ، يب : ج 1 ص 430 ، صا : ج 2 ص 120

/ 414