16 باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له ان يشرب حتى يروى فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
فالصيام قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى ، و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه .و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله .11 و عنه ، عن عمران بن موسى و علي بن خالد جميعا ، عن هارون ، عن ( ابن ) الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جندب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد ؟ قال : فأدني قرابته قلت فان لم يكن قرابة ؟ قال : يتصدق بمد في كل يوم ، فان لم لكن عنده شيء فليس عليه .أقول : صوم الولي هنا محمول على الاستحباب ذكره الشيخ و غيره .12 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام و هو مد لكل مسكين .16 باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق و لم يجز له أن يشرب حتى يروى ( 13255 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ( الحسين ) عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن( 11 ) يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 104 .( 12 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : فقه الرضا ص 62 فيه : فدية طعام .الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 194 - الفقية ج 1 ص 194 - الفقية ج 1 ص 46 يب ج 1 ص 420 و 444 في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ( الحسن خ ) و في الكافي : أحمد بن محمد بن الحسين .