8 باب ان المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجزله الجلوس ولا المشى تحت ظلال اختيارا ولا الصلاة في غير مسجده الا بمكة فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر
8 باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا ، و لا الصلاة في مسجده الا بمكة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء و سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها .و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 14100 ) - 2 و باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، و المعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه .و رواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ( إلى أن قال : ) و لا يصلى المعتكف في بيت المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله .الحديث .قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيثالباب 8 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 435 - صا ج 2 ص 128 .( 3 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد قطعة منه في 3 / 3 و ذيله في 5 / 7 .تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس تحت ظلال لو خرج لحاجة في ب 7 و أما المرور تحت ظلال فلم