8 باب ان المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجزله الجلوس ولا المشى تحت ظلال اختيارا ولا الصلاة في غير مسجده الا بمكة فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 باب ان المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجزله الجلوس ولا المشى تحت ظلال اختيارا ولا الصلاة في غير مسجده الا بمكة فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر

8 باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا ، و لا الصلاة في مسجده الا بمكة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء و سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 14100 ) - 2 و باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، و المعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه .

و رواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ( إلى أن قال : ) و لا يصلى المعتكف في بيت المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله .

الحديث .

قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيث

الباب 8 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 435 - صا ج 2 ص 128 .

( 3 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد قطعة منه في 3 / 3 و ذيله في 5 / 7 .

تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس تحت ظلال لو خرج لحاجة في ب 7 و أما المرور تحت ظلال فلم

/ 414