29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو في بعض النهار ووجوبه على الذكر لخمس عشرة وعلى الانثى لتسع إلا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو في بعض النهار ووجوبه على الذكر لخمس عشرة وعلى الانثى لتسع إلا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في

29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل و المجنون ، و استحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق و لو بعض النهار إذا أطاق أو راهق ، و وجوبه على الذكر لخمس عشرة ، و على الانثى لتسع الا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب إلزامهما ( 13300 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .

و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف ، و علي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب مثله إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه .

2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي

الباب 29 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 42 من الصيام - يب ج 1 ص 425 و 444 تقدم صدره في ج 2 في 1 / 3 من أعداد الفرائض .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 197 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 2 ص 123 وج 1 ص 205 من الطبعة الاولى - الفقية ج 1 ص 90 تقدم صدر الحديث في ج 2 في 5 / 3 من أعداد الفرائض .




/ 414