4 باب تحريم صوم الوصال بان يجعل عشاءه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم وفيه لا صمت يوما إلى الليل ولا عتق قبل ملك
3 باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
3 باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السلام ، لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب .محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله .2 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر أيصامان أم لا ، فقال : أكره لك أن تصومهما .3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم عليهم السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين ، قال الشيخ : الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل ما في غيرها ، و إن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير يعني في صوم الايام ألست من شوال كما مر .في الصوم المندوب .أقول : و خبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .4 باب تحريم صوم الوصال و هو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين و لا يفطر بينهما .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 203 أورد صدره أيضا في 9 / 2 و في التهذيب : لا تصم .( 2 ) الفروع ج 1 ص 203 فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام .( 3 ) يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 .الباب 4 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 61 أورد صدره في 1 / 7 و ذيله في 1 / 5 .