11 باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض وحيض ووجوب اعادة الاعتكاف ان كان واجبا فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض وحيض ووجوب اعادة الاعتكاف ان كان واجبا فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر

عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع الحديث .

و رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب ، و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .

11 باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض أو حيض ، و وجوب اعادة الاعتكاف ان كان واجبا ( 14105 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا بري و يصوم .

و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .

2 قال الكليني و الشيخ : و في رواية اخرى عنه عليه السلام ليس على المريض ذلك 3 و باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435 .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 67 - الفروع ج 1 ص 213 .

تقدم ما يدل عليه في ب 7 و 8 هنا و في ج 1 في ب 51 من الحيض .

و تقدم هنالك انه ليس لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها .




/ 414