11 باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض وحيض ووجوب اعادة الاعتكاف ان كان واجبا فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر
عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب ، و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .11 باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض أو حيض ، و وجوب اعادة الاعتكاف ان كان واجبا ( 14105 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا بري و يصوم .و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .2 قال الكليني و الشيخ : و في رواية اخرى عنه عليه السلام ليس على المريض ذلك 3 و باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435 .( 3 ) الفقية ج 1 ص 67 - الفروع ج 1 ص 213 .تقدم ما يدل عليه في ب 7 و 8 هنا و في ج 1 في ب 51 من الحيض .و تقدم هنالك انه ليس لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها .