4 باب وجوب إمساك الصائم عن الجماعة وعن الامناء بالملاعبة ونحوها ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطى في الدبر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أن حكم الواطى في الدبر في الجنابة
محمد بن يعقوب مثله .7 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه .( 12775 ) - 8 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء .و رواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و الذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله .9 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للصائم أن يرتمس في الماء أقول : هذا محمول على التحريم لما مر .10 و عنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا و لا يشم الريحان أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في تروك الاحرام و غير ذلك .4 باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع و عن الامناء بالملاعبة و نحوها ، و وجوب الكفارة بهما لو فعل و حكم الوطأ في الدبر( 7 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 .( 8 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 ، أورده أيضا في ج 5 في 3 / 58 من تروك الاحرام .( 9 ) يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 84 فيه كره .( 10 ) يب : ج 1 ص 427 ، أورده أيضا في 13 / 32 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6 / 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 6 و في ج 5 في 6 / 58 من تروك الاحرام .باب 4 فيه 5 أحاديث :