27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أى شهر كان ولو في ذي الحجة وعدم جواز قضائه في السفر فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على السفر وعلى التقية
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما ؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، و إن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية .و رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في من يصح منه الصوم و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .27 باب جواز قضأ الفائت من شهر رمضان في أى شهر كان و لو في ذي الحجة ، و عدم وجوب الفورية و عدم جواز قضائه في السفر ( 13570 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أى الشهور شاء ( إلى أن قال : ) قال : قلت : أ رأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم .و رواه الصدوق و الكليني كما مر .2 و عنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضأ شهر رمضان في شهر ذي الحجة و قطعه ، فقال : اقضه في ذي الحجة و اقطعه إن شئت .و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .و رواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان مثله .يأتي ما يدل عليه في ب 27 .الباب 27 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 أخرج صدره عنهما و عن الكافي و الفقيه في 5 / 26 .( 2 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118 - الفقية ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 196 .