58 باب ان من وجبت عليه كفارة فسا فرلم تسقط عنه فيه حديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

58 باب ان من وجبت عليه كفارة فسا فرلم تسقط عنه فيه حديث وإشارة إلى ما مر

( 13040 ) - 8 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الاتي عن علي عليه السلام ( في حديث ) قال : و أما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ، و يفطر بإفطاره ، و يصل بصلاته و يعمل بعمله و يظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه ، و عليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين ، أقول : و يدل على ذلك أحاديث التقية و أحاديث الضرورة و يأتي في مواضعها ، و يأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما .

58 باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و محمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا قال : و قال زرارة عنه ، إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في أقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي

( 8 ) المحكم و المتشابه ص 36 فيه : و أما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية و لا يعمل بباطنها فان الله اه .

و فيه أيضا : من المخالفين المستولين على الامة ، قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليآء ) إلى آخر الاية ، ثم قال : فهذه رخصة تفضل الله تعالى بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر .

يأتي ما يدل على وجوب التقية في ج 6 في أبواب من الامر بالمعروف ، و يأتي ما يدل عليه في ب 13 من أحكام شهر رمضان .

باب 58 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 فيهما : انما لم يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل - الفقية ج 1 ص 11 تقدم صدره في 1 / 6 من زكاة الذهب و الفضة و قطعة منها في 2 / 12 منها .

( ش 6 )

/ 414