58 باب ان من وجبت عليه كفارة فسا فرلم تسقط عنه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
( 13040 ) - 8 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الاتي عن علي عليه السلام ( في حديث ) قال : و أما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ، و يفطر بإفطاره ، و يصل بصلاته و يعمل بعمله و يظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه ، و عليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين ، أقول : و يدل على ذلك أحاديث التقية و أحاديث الضرورة و يأتي في مواضعها ، و يأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما .58 باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و محمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا قال : و قال زرارة عنه ، إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في أقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي( 8 ) المحكم و المتشابه ص 36 فيه : و أما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية و لا يعمل بباطنها فان الله اه .و فيه أيضا : من المخالفين المستولين على الامة ، قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليآء ) إلى آخر الاية ، ثم قال : فهذه رخصة تفضل الله تعالى بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر .يأتي ما يدل على وجوب التقية في ج 6 في أبواب من الامر بالمعروف ، و يأتي ما يدل عليه في ب 13 من أحكام شهر رمضان .باب 58 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 فيهما : انما لم يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل - الفقية ج 1 ص 11 تقدم صدره في 1 / 6 من زكاة الذهب و الفضة و قطعة منها في 2 / 12 منها .( ش 6 )