50 باب وجوب القضاء على من افطر للظلمة الموهمة دخول الليل ثم بان بقاء النهار فيه حديث وإشارة إلى ما يأتى من المنافي
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ، قال : كل حتى لا تشك .
2 محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق عليه السلام فقال : آكل و أنا أشك في الفجر فقال : كل حتى لا تشك .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء ابن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أذن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة ، و مر رجل برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو يتسحر ، فدعاه أن يأكل معه فقال : يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر ، فقال : إن هذا ابن ام مكتوم و هو يؤذن بليل ، فإذا أذن بلال فعند ذلك فامسك .
( 13010 ) - 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعد ، عن أصحابه ، عنهم عليهم السلام في رجل تسحر و هو يشك في الفجر ، قال : لا بأس ، كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ، وأرى أن يستظهر في رمضان و يتسحر قبل ذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
50 باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التي يظن معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار
( 1 ) يب : ج 1 ص 442 .
الفقية : ج 1 ص 47 .
الفروع : ج 1 ص 190 ، أخرج قطعة منه في ج 2 في 4 / 8 من الاذان .
تفسير العياشي : مخطوط تقدم ما يدل على ذلك في ب 42 و 43 .
و لعله أشار بقوله : ( و يأتي ) إلى 2 / 25 الامر بالاحتياط أو استفاد ذلك من الروايات الاتية في الافطار الدالة على وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب .
باب 50 فيه حديث :