14 باب ان من نذر ان يصوم حينا وجب عليه صوم ستة أشهر ومن نذر أن يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة اشهر فيه أربعة أحاديث
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبى إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة و شهر بالمدينة و شهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ، و دخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما و لم يقم عليه الجمال ، قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، و باسناده عن محمد بن يعقوب .و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .14 باب ان من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستة أشهر ، و من نذر ان يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة أشهر .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا ، و ذلك في شكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر ، فان الله عز و جل يقول : " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها " يعني ستة أشهر .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .و رواه العياشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائهيأتي في ج 5 في ب 34 من وجوب الحج : من جعل على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه و كان الله أعذر لعبده .الباب 14 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 202 - يب ج 2 ص 336 وج 1 ص 439 في الموضع الاخير : قد أتى أبي عليه السلام في مثل ذلك .تفسير العياشي : مخطوط .( 2 ) الفروع ج 1 ص 202 - يب ج 1 ص 439 - علل الشرايع ص 135 .