28 باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في اثنائه ويجب عليها قضاؤه فيه ستة أحاديث وفيه معارض غير صريح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في اثنائه ويجب عليها قضاؤه فيه ستة أحاديث وفيه معارض غير صريح

ثم تقضيها من بعده .

و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .

و رواه الصدوق باسناده عن سماعة .

أقول : و تقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة ، و على حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم ، كذا ترك غسل الحيض و الاستحاضة .

28 باب استحباب إمساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت و يجب عليها قضاؤه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .

و رواه الشيخ و الكليني كما مر و زاد الشيخ في روايته : و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها .

( 13295 ) - 2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم و لا تعتد به .

3 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 2 من الاستحاضة .

و تقدم ما يدل على حكم من أصبح جنبا و من ترك غسل الحيض و الاستحاضة في ب 16 و 18 و 19 و 21 مما يمسك عنه الصائم .

الباب 28 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 26 من الصيام ، و رواه الشيخ الكليني كما مر في 3 / 7 ، أخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 من الطبعة الاولى ، وص 145 و 146 من الطبعة الثانية ، أوردها أيضا في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 50 من الحيض و قطعة من حديث محمد بن مسلم في 3 / 25 ههنا .

/ 414