27 باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لهامع الغسل وعدم جواز الواجب لمن اصبح جنبا عمدا وجواز صومعه ندبا وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة فيه حديث في الحكم الاول وإشارة إلى ما دل على الباقى في لاطهارة وما يمسك عنه
26 باب بطلان صوم النفساء ووجوب إفطارها وقضائها الصوم دون الصلاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة
صومها و تقضي .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، و يأتي ما يدل عليه .26 باب بطلان صوم النفساء مطلقا و وجوب افطارها و قضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أنتم ذلك اليوم ام تفطر ؟ قال : تفطر و تقضي ذلك اليوم و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .27 باب وجوب صوم المستحاضة و اجزائه لها مع الغسل و عدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا و جواز صومه ندبا و حكم ترك غسل الحيض و الاستحاضة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ، قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهنتقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 39 و 41 و 50 من الحيض ، و يأتي ما يدل عليه في ب 26 و 27 و 28 ههنا و في 1 / 2 و في 1 و 7 و 10 / 3 من بقية الصوم .الباب 26 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - الفقية ج 1 ص 51 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من النفاس .الباب 27 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - المقنعة ص 60 الحديث فيه هكذا : و سئل عن المستحاضة كيف تصوم ؟ قال : تفطر الايام التي كانت تحيض فيها و تصوم باقي الشهر - يب ج 1 ص 431 و 440 - 114 الفقية ج 1 ص 51 من الصيام .أورده أيضا في ج 1 في 1 / 2 من الاستحاضة .