20 باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار وان المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الصلاة كذلك في حكم القيام
عمر .
و رواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
20 باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار ، و ان المريض يرجع إلى نفسه في قوته و ضعفه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الازدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي و انا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يتسحر .
و رواه الشيخ و الكليني كما يأتي .
( 13265 ) - 2 قال الصدوق : و قال عليه السلام : كلما اضر به الصوم فالإِفطار له واجب .
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام ، فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم .
4 و بالاسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، و إن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ب 20 .
الباب 20 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 46 .
رواه الشيخ و الكليني كما يأتي في الحديث الثامن .
( 2 ) الفقية ج 1 ص 46 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 195 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 114 في التهذيبين : محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن سماعة .