5 باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار فيه أربعة عشر حديثا فيها اختلاف وما ذكروجه الجمع
و عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث : و ليس يفترق التقصير و الافطار ، فمن قصر فليفطر .( 13175 ) - 3 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة عموما و خصوصا .5 باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال ، و الا لم يجز الافطار 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، و يعتد به من شهر رمضان الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم ، قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم ، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه .و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .معلق على ما قبله و هو رواية 8 / 5 .( 3 ) مجمع البيان ج 2 ص 274 أخرجه عن كتب اخرى في ج 3 في 3 / 8 من صلاة المسافر .تقدم ما يدل على اشتراط المسافة في ج 3 في 4 و 6 و 12 / 1 و 1 / 4 و 8 / 17 من صلاة المسافر ، و على اشتراط عدم المعصية في ب 8 و 9 هناك ، و انه لم يكن مكاريا في ب 11 و 12 و حكم الاقامة و الوصول إلى منزله في ب 14 و 15 هناك و يأتي ما يدل عليه في 9 و 10 / 5 و 1 / 6 وب 8 .الباب 5 فيه 15 حديثا : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 يأتي ذيل الاول في 1 / 6 و قطعة من الثاني في 2 / 14