5 باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار فيه أربعة عشر حديثا فيها اختلاف وما ذكروجه الجمع - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار فيه أربعة عشر حديثا فيها اختلاف وما ذكروجه الجمع

و عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث : و ليس يفترق التقصير و الافطار ، فمن قصر فليفطر .

( 13175 ) - 3 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة عموما و خصوصا .

5 باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال ، و الا لم يجز الافطار 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، و يعتد به من شهر رمضان الحديث .

و رواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم ، قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم ، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه .

و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

معلق على ما قبله و هو رواية 8 / 5 .

( 3 ) مجمع البيان ج 2 ص 274 أخرجه عن كتب اخرى في ج 3 في 3 / 8 من صلاة المسافر .

تقدم ما يدل على اشتراط المسافة في ج 3 في 4 و 6 و 12 / 1 و 1 / 4 و 8 / 17 من صلاة المسافر ، و على اشتراط عدم المعصية في ب 8 و 9 هناك ، و انه لم يكن مكاريا في ب 11 و 12 و حكم الاقامة و الوصول إلى منزله في ب 14 و 15 هناك و يأتي ما يدل عليه في 9 و 10 / 5 و 1 / 6 وب 8 .

الباب 5 فيه 15 حديثا : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 يأتي ذيل الاول في 1 / 6 و قطعة من الثاني في 2 / 14

/ 414