7 باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه وقدر الكفارة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتى في الكفارة وفيه اختلاف يأتي وجه الجمع فيه
7 باب وجوب صوم كفارة النذر و قضائه و قدر الكفارة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار أنه كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ؟ عن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن عبيدة قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما مكان ( بدل ) يوم و تحرير رقبة .3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل أنه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة ( 13645 ) - 4 و عنه ، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب إليه و قرأته لا تتركه إلا من علة ، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، و إن كنت أفطرت فيه من علة فتصدقالباب 7 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 373 - يب ج 1 ص 432 - صا ج 2 ص 125 أخرجه باسناد آخر عنهما في ج 7 في 2 / 23 من الكفارات .( 2 ) يب ج 1 ص 445 فيه : محمد ، عن محمد بن عيسى ، أخرجه أيضا في 2 / 56 مما يمسك عنه الصائم ( 3 ) يب ج 1 ص 432 - صا ج 2 ص 125 في التهذيب المطبوع : عن الصيقل ( الفضيل خ ل ) و في الاستبصار : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار .( 4 ) يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 125 .