26 باب ان كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف ان تضعفه وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ونحوه فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه نهى عن تعرض الصائم للحمام والمرأة الحسناء ورخصة للمحرم في الحجامة وجواز الكحل للصائم وكراهة الحجامة للحجام صائم
لم يجد طعمه .أقول : و تقدم ماى دل على بعض المقصود في حصر المفطرات ، و يأتي ما يدل عليه .26 باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا و مفعولا ان خاف أن يضعفه ، و كذا إخراج كل دم مضعف كنزع الضرس و نحوه نهارا .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أ يحتجم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف ( به ) على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال الغشيان ( الغشي به ) أو ( أن ) تثور به مرة ، قلت : أ رأيت إن قوى على ذلك و لم يخش شيئا ؟ قال : نعم إنشاء .و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه .2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامه للصائم ، قال : نعم إذا لم يخف ضعفا و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟راجع 2 / 39 ، و يأتي ما يدل على الحكم الاخير في 5 / 37 و 2 / 39 .باب 26 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 91 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، أورده أيضا في 12 / 28