9 باب ان من أكل أوشرب أو جامع ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أوندبا ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة إن كان في شهر رمضان أو قضائه وكذا الجاهل فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه لا شئ على المحرم إذا فعل محرما جاهلا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب ان من أكل أوشرب أو جامع ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أوندبا ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة إن كان في شهر رمضان أو قضائه وكذا الجاهل فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه لا شئ على المحرم إذا فعل محرما جاهلا

شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم .

12 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين .

أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله .

13 و عنه ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و من أين له مثل ذلك اليوم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و يأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة و أنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، و يأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع و أنه محمول على الافطار على محرم .

9 باب ان من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا ، و وجب عليه إتمامه ان كان واجبا ، و لم يجب عليه قضأ و لا كفارة ، و ان كان في شهر رمضان أو قضائه و كذا الجاهل

( 12 ) يب : ج 1 ص 442 ، نوادر احمد : فقه الرضا : ص 61 ، أورده ايضا في 4 / 4 .

( 3 ) نوادر احمد : فقه الرضا : ص 61 يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 97 ، أورده أيضا في 2 / 10 ، في الاستبصار : و إطعام ستين مسكينا و صيام .

تقدم ما يدل على القضاء لو كذب في ب 2 و تقدم على ذلك في ب 4 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11 و 16 و 22 و في 5 / 33 و ما ينافيه في 11 / 9 .

باب 9 فيه 12 حديثا و في الفهرست 11 :

/ 414