2 باب قتل من أقطر في شهر رمضان مستحلا وتعزير من أفطر فيه غير مستحل أول مرة وثانيا وقتله ثالثا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يمسك عنه ويأتي في الحدود - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب قتل من أقطر في شهر رمضان مستحلا وتعزير من أفطر فيه غير مستحل أول مرة وثانيا وقتله ثالثا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يمسك عنه ويأتي في الحدود

30 باب حكم من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يمسك عنه وفي الجنابة وفيه وجوب قضاء الصلاة والصوم إلا أن يكون اغتسل للجمعة ويقضيهما إلى ذلك اليوم

13 و في ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة .

14 و في ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة و في الطهارة في صلاة الجنازة .

30 باب حكم من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضأ الصلاة و الصوم ، و رواه الشيخ و الكليني كما مر .

( 13315 ) - 2 قال الصدوق : و روي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه

( 13 ) الخصال ج 2 ص 92 .

( 14 ) المقنع ص 17 فيه : ما بين أربعة عشر سنة إلى خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة إلى ان يقوى قبل ذلك .

تقدم ما يدل على اشتراط العقل في الباب الثالث من مقدمة العبادات و على اشتراط التكليف في الرابع منها و في 1 / 13 من صلاة الجنائز .

الباب 30 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 41 من الصيام ، و رواه الشيخ و الكليني كما مر في 1 / 17 مما يمسك عنه الصائم راجعه .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 41 .

/ 414