10 باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين سفرا وحضرا وصحة ومرضا ولو بالنية وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتى وفيه لا يصوم في السفر فريضة ولا غيره وفيه أنه يقضى النذر إذا رجع
10 باب عدم جواز صوم النذر في السفر و لا المرض الا المعين سفرا و حضرا و صحة و مرضا و لو بالنية ، و حكم قضأ ما يفوت من النذر في سفر و نحوه 1 محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقر أنه لا تتركه إلا من علة ، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، و إن كنت أفطرت منه من علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى 2 و عنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة ( كل يوم جمعة ) دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى ( أو يوم جمعة ) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها ، و يصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى 3 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد ( إن يريد الله ) عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلكالباب 10 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 102 أخرجه أيضا في 4 / 7 من بقية الصوم الواجب ، و رواه الكليني في الكافي 2 ص 373 باسناده عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، و أخرجه الشيخ في التهذيب 2 ص 333 " باب النذر " باسناده عن محمد بن يعقوب .( 2 ) يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 101 في المطبوع : أو أضحى أو أيام التشريق .أخرج قطعة منه في 6 / 1 من الصوم المحرم و المكروه .( 3 ) يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 101 - الفروع ج 1 ص 202 أخرجه عن الكافي بسند آخر في ج 8 في 2 / 3 من النذر راجعه .