4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط وكذا بعد الثلاثة فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما ياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط وكذا بعد الثلاثة فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما ياتي

4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، و انه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط و كذا بعد الثلاثة ( 14080 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف ، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( و يخرج ) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين ، عن أبي أيوب ، و رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله .

2 و بالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب مثله .

3 و بالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر ،

الباب 4 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 - الفقية ج 1 ص 66 في التهذيب : علي بن الحسن ، عن الحسن ، و في الاستبصار : علي بن الحسن ، عن أبي أيوب ، عن الحسن ، عن محمد بن مسلم .

في الاستبصار المخطوطة الموجودة لدي هكذا : فليس له ان يخرج و يفسخ اعتكافه و فيه تقديم الحسن عن ابي أيوب ( المصحح ) ( 2 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 128 - الفقية ج 1 ص 66 أورد قطعة منه في 7 / 2 و ذيله في 1 / 9 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقية ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 يأتي صدره في 1 / 10 و الفقيه خال عن قوله : آخر ، و في الاستبصار : ان شاء ازداد أياما اخر .

/ 414