4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط وكذا بعد الثلاثة فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما ياتي
4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، و انه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط و كذا بعد الثلاثة ( 14080 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف ، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( و يخرج ) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين ، عن أبي أيوب ، و رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله .2 و بالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب مثله .3 و بالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر ،الباب 4 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 - الفقية ج 1 ص 66 في التهذيب : علي بن الحسن ، عن الحسن ، و في الاستبصار : علي بن الحسن ، عن أبي أيوب ، عن الحسن ، عن محمد بن مسلم .في الاستبصار المخطوطة الموجودة لدي هكذا : فليس له ان يخرج و يفسخ اعتكافه و فيه تقديم الحسن عن ابي أيوب ( المصحح ) ( 2 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 128 - الفقية ج 1 ص 66 أورد قطعة منه في 7 / 2 و ذيله في 1 / 9 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقية ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 يأتي صدره في 1 / 10 و الفقيه خال عن قوله : آخر ، و في الاستبصار : ان شاء ازداد أياما اخر .