10 باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف فيه حديث

9 باب استحباب اشتراط المعتكف في نيته كما يشترط المحرم فيه حديثان واشارة إلى ما مر

شاء إنما يريد به يصلى صلاة الاعتكاف ، و استشهد بسياق الكلام و بالاحاديث السابقة أقول : و تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظلال للمعتكف .

9 باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

10 باب تحريم الطيب و الريحان و المراء و البيع و الشراء على المعتكف 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب

نجد ما ينفيه ، بل روايات الباب السابع تدل على جوازه لو لم يثبت إجماع على المنع .

الباب 9 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقية ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 128 أورد قطعة منه في 7 / 2 و صدره في 2 / 4 .

( 2 ) يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 أورد صدره في 9 / 2 و قطعة منه في 5 / 4 .

تقدم ما يدل على جواز الاشتراط في ب 4 و 6 / 6 .

الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقية ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 تقدم ذيله في 3 / 4 .

/ 414