24 باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه فيه خمسة أحاديث وفيه جواز حجامته وكراهة سعوطه
4 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( في حديث ) قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، و إن كان في وضوء فلا بأس به .و رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .5 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم ، قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء و لا قضأ .و باسناده عن أحمد بن الحسن مثله .أقول : و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك و على وجوب الكفارة مع العمد .24 باب جواز صب الصائم الدواء و الدهن في اذنه 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به .( 12860 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .3 و عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين عن أبيه ) ، عن أحمد( 4 ) يب : ج 1 ص 443 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، أورد صدره في 5 / 29 .( 5 ) يب : ج 1 ص 243 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ، و يأتي ما يدل عليه في 4 و 15 / 28 وب 31 .باب 24 فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 1 ص 139 ، يب : ج 1 ص 425 .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 410 : في الكافي : علي بن الحسين ( عن احمد