11 باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة النساء ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتى هنا وفي الشهادات وفيه معارض حمل على ما ذكر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة النساء ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتى هنا وفي الشهادات وفيه معارض حمل على ما ذكر

أعين ، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

11 باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء ، و مع الصحو و تعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين .

و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .

( 13435 ) - 3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة النساء في الهلال و لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين .

و رواه الصدوق مرسلا نحوه .

فقال : انا عليه ما أنظر إلى كلام الناس و الرواية ، قال احمد : حدثني غياث قال : أظنه ابن أعين .

عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله .

يأتي ما يدل على بعض المقصود في 5 / 16 .

الباب 11 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 184 - الفقية ج 1 ص 43 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 184 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 19 / 24 من الشهادات باسناده عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 184 - الفقية ج 1 ص 43 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 17 / 24 من الشهادات .

/ 414