33 باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم وتتأكد في الشاب الشبق وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل فان انزل مع العادة أو القصد قضى وكفر فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف حمل على ما ذكر وفيه كراهة الحمام والحجامة له
في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس و يكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ، فنهى آل محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على القوم ، و إن كان شمه لا يفسد الصيام .أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات 33 باب كراهة القبلة و الملامسة و الملاعبة بشهوة للصائم و تتأكد في الشاب الشبق ، و عدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى و كفر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .2 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( أبي جعفر ) عليه السلام قال : لا تنقض القبلة الصوم .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داودتقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 33 فتأمل .باب 33 فيه 20 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 191 .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 191 .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، تمام الحديث : ياباحازم كيف طعمك قال : ان شبعت أضرني و ان جعت أضعفني ، قال : كذلك أنا ، فكيف أنت و النساء : قلت : و لا شيء ، قال : و لكني ياباحازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني الا فعلت ، قلت : ذيله لا يخلو عن غرابة .