9 باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس فيه حديث واشارة إلى ما مر في صوم أيام التشريق والى ما ياتى
قتب الحديث .أقول : و يأتي مثله في النكاح .4 و عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزه ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جائت إمرأة إلى النبي صلى الله و عليه و آله و سلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه .5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في النكاح .9 باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه و بالعكس ( 14045 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( جعفر ) عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن الضيف لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم ( لمكانهم ) .و رواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمد بن( 4 ) الفروع ج 1 ص 204 أخرج مثله في حديث في ج 7 في 2 / 79 من مقدمات النكاح .( 5 ) بحار الانوار ج 10 ص 282 فيه : ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ أخرجه أيضا في ج 7 في 5 / 79 من مقدمات النكاح .يأتي ما يدل عليه في ب 10 و في ج 7 في 4 / 79 و 1 / 123 من مقدمات النكاح ، راجع 6 / 6 من الاعتكاف .الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 54 - علل الشرايع ص 134 ألفاظ الحديث في طريق الحسين بن أحمد هكذا : الكرخي عن رجل ذكره قال : بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفر عليه