30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه ان بلغ الحلق ثم رجع إلى الجوف فلا بأس
الاعادة فان ( و ان ) شاء الله عذبه ، و إن شاء غفر له ، و قال : من تقيا و هو صائم فعليه القضاء .7 و عنه ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تقيا متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه .( 12915 ) - 8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، و الاحتلام ، و الحجامة الحديث .أقول : هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق .9 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أ يفطر ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطر ذلك .أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق .10 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقئ ما عليه ؟ قال : إن كان تقيا متعمدا فعليه قضاؤه ، و إن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء .أقول : و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس و الجشاء 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس( 7 ) : يب : ج 1 ص 426 .( 8 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورده أيضا في 1 / 35 و ذيله في 4 / 25 و تمامه في 11 / 26 و تقدم الخلاف في الاسناد .( 9 ) يب : ج 1 ص 426 ( 10 ) المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 250 فيه : فتقيأ تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 .باب 30 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، من الصوم .المقنع : ص 16