30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه ان بلغ الحلق ثم رجع إلى الجوف فلا بأس - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه ان بلغ الحلق ثم رجع إلى الجوف فلا بأس

الاعادة فان ( و ان ) شاء الله عذبه ، و إن شاء غفر له ، و قال : من تقيا و هو صائم فعليه القضاء .

7 و عنه ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تقيا متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه .

( 12915 ) - 8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، و الاحتلام ، و الحجامة الحديث .

أقول : هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق .

9 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أ يفطر ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطر ذلك .

أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق .

10 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقئ ما عليه ؟ قال : إن كان تقيا متعمدا فعليه قضاؤه ، و إن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء .

أقول : و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس و الجشاء 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس

( 7 ) : يب : ج 1 ص 426 .

( 8 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورده أيضا في 1 / 35 و ذيله في 4 / 25 و تمامه في 11 / 26 و تقدم الخلاف في الاسناد .

( 9 ) يب : ج 1 ص 426 ( 10 ) المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 250 فيه : فتقيأ تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 .

باب 30 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، من الصوم .

المقنع : ص 16




/ 414