2 باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وإن كان جاهلا بذلك أجزأه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وإن كان جاهلا بذلك أجزأه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر

السفر كالمفطر فيه في الحضر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، و يأتي ما يدل عليه .

2 باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه صومه ، و وجب عليه قضاؤه ، و ان كان جاهلا بذلك أجزاه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه و عليه الاعادة .

( 13160 ) - 2 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم .

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

و رواه الشيخ

ما يدل عليه في ب 2 و في 2 و 5 و 7 / 3 وب 4 و الابواب التي بعدها و 4 / 20 .

الباب 2 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 414 .

( 2 ) يب : ج 1 ص 414 و 444 .

( 3 ) يب : ج 1 ص 414 ، الفروع : ج 1 ص 198 ، الفقية : ج 1 ص 51

/ 414