56 باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين فيه حديثان وإشارة إلى ما ياتي
أبدا ، و يصوم يوما مكان يوم ، و إن كان من حلال فليستغفر الله ربه و لا يعود ، و يصوم يوما مكان يوم .و رواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى إلا أنه اقتصر على حكم الحرام ، و ترك حكم الحلال .قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، قال : و يوشك أن يكون و هما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب .أقول : و يحتمل الحمل على التقية إن أريد به الوجوب .( 13030 ) - 4 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبد الله بن بابويه عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من تأمل خلق إمرأة خلق يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها و هو صائم فقد افطر أى فقد تعرض للافطار لما ينبعث ( اشتراط نفسه الافطار لما ينبعث ) من دواعي نفسه فيكون من مواقعة الذنب على خطر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء ، فان في بعض تلك الاحاديث أن المذي ليس بشيء ، و ليس به بأس ، و أنه بمنزلة البصاق و غير ذلك ، و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .56 باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل( 4 ) معاني الاخبار : ص 116 فيه : يعني فقد اشترط نفسه للافطار بما ينبعث من دواعي نفسه و نوازع همته .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 من النواقض ، و تقدم هنا ما يدل على كراهة النظر في 9 / 10 و كراهة المباشرة في ب 33 و ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 .باب 56 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 443 ، الفروع : ج 1 ص 191 ، أورده أيضا في 2 / 4