56 باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين فيه حديثان وإشارة إلى ما ياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

56 باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين فيه حديثان وإشارة إلى ما ياتي

أبدا ، و يصوم يوما مكان يوم ، و إن كان من حلال فليستغفر الله ربه و لا يعود ، و يصوم يوما مكان يوم .

و رواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى إلا أنه اقتصر على حكم الحرام ، و ترك حكم الحلال .

قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، قال : و يوشك أن يكون و هما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب .

أقول : و يحتمل الحمل على التقية إن أريد به الوجوب .

( 13030 ) - 4 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبد الله بن بابويه عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من تأمل خلق إمرأة خلق يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها و هو صائم فقد افطر أى فقد تعرض للافطار لما ينبعث ( اشتراط نفسه الافطار لما ينبعث ) من دواعي نفسه فيكون من مواقعة الذنب على خطر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء ، فان في بعض تلك الاحاديث أن المذي ليس بشيء ، و ليس به بأس ، و أنه بمنزلة البصاق و غير ذلك ، و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .

56 باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

( 4 ) معاني الاخبار : ص 116 فيه : يعني فقد اشترط نفسه للافطار بما ينبعث من دواعي نفسه و نوازع همته .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 من النواقض ، و تقدم هنا ما يدل على كراهة النظر في 9 / 10 و كراهة المباشرة في ب 33 و ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 .

باب 56 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 443 ، الفروع : ج 1 ص 191 ، أورده أيضا في 2 / 4

/ 414