12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع وبالرؤية في بلد آخر قريب فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على البعد
15 و عنه ، عن محمد بن خالد و علي بن حديد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الهيثم بن أبى مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو إمرأة واحدة .أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مر .16 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل 17 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بشهادة الواحد و اليمين في الدين ، و أما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود هنا و في الشهادات 12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع و بالرؤية في بلد آخر قريب ( 13450 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضي من شهر رمضان ، فقال :( 15 ) يب ج 2 ص 82 فيه : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن خالد ، أخرجه أيضا في ج 9 في 37 / 24 من الشهادات .( 16 ) المقنعة ص 48 أخرجه أيضا في 28 / 3 .( 17 ) نوادر احمد : راجع فقه الرضا : ص 77 فيه و يمين الخصم ، و أما في الهلال اه .تقدم ما يدل عليه في 9 / 3 وب 5 و 6 راجع 15 / 5 و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 12 ، و يأتي ما يدل عليه و على عدم ثبوت الهلال بشهادة المرأة و ما ينافيه في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح .و في ج 9 في 1 / 14 من آداب القضاء و في ب 24 من الشهادات ، و على العدالة في ب 41 و ذيله هنالك .الباب 12 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 395 أخرج صدره أيضا في 5 / 11 .