12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع وبالرؤية في بلد آخر قريب فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على البعد - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع وبالرؤية في بلد آخر قريب فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على البعد

15 و عنه ، عن محمد بن خالد و علي بن حديد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الهيثم بن أبى مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو إمرأة واحدة .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مر .

16 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل 17 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بشهادة الواحد و اليمين في الدين ، و أما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود هنا و في الشهادات 12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع و بالرؤية في بلد آخر قريب ( 13450 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضي من شهر رمضان ، فقال :

( 15 ) يب ج 2 ص 82 فيه : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن خالد ، أخرجه أيضا في ج 9 في 37 / 24 من الشهادات .

( 16 ) المقنعة ص 48 أخرجه أيضا في 28 / 3 .

( 17 ) نوادر احمد : راجع فقه الرضا : ص 77 فيه و يمين الخصم ، و أما في الهلال اه .

تقدم ما يدل عليه في 9 / 3 وب 5 و 6 راجع 15 / 5 و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 12 ، و يأتي ما يدل عليه و على عدم ثبوت الهلال بشهادة المرأة و ما ينافيه في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح .

و في ج 9 في 1 / 14 من آداب القضاء و في ب 24 من الشهادات ، و على العدالة في ب 41 و ذيله هنالك .

الباب 12 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 395 أخرج صدره أيضا في 5 / 11 .

/ 414