* كتاب الاعتكاف * 1 باب استحبابه وتاكده في شهر رمضان والعشر الاواخر منه فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما مر في الاغسال المسنونة وغيرها وإلى ما ياتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الاعتكاف * 1 باب استحبابه وتاكده في شهر رمضان والعشر الاواخر منه فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما مر في الاغسال المسنونة وغيرها وإلى ما ياتى

كتاب الاعتكاف 1 باب استحبابه و تأكده في شهر رمضان و العشر الاواخر منه ( 14050 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر ، و شمر الميزر و طوى فراشه .

الحديث .

و رواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .

2 قال الصدوق : و قال أبو عبد الله عليه السلام : كانت بدر في شهر رمضان ، و لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه ، و عشرا قضأ لما فاته ، و رواه الكليني كالذي قبله .

3 و باسناده عن السكوني باسناده يعني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين و عمرتين .

و رواه في ( المقنع ) مرسلا .

4 و باسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله في شهر رمضان في العشر الاول ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر ، ثم لم يزل صلى الله عليه و آله يعتكف في العشر الاواخر .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل

كتاب الاعتكاف فيه 12 بابا : باب 1 فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 211 .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 66 - المقنع ص 18 .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 67 - الفروع ج 1 ص 212 .

/ 414