* ابواب بقية الصوم الواجب * 1 باب حصر أنواع ما يجب منه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى مما يدل عليه وعلى أنواع اخرو فيه وجوب صوم كفارة الظهار وكفارة الافطار في شهر رمضان وصوم كفارة قتل الخطاء وصوم كفارة اليمين كل ذلك متتابع وصيام اذى حلق الرأس وصوم بد - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ابواب بقية الصوم الواجب * 1 باب حصر أنواع ما يجب منه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى مما يدل عليه وعلى أنواع اخرو فيه وجوب صوم كفارة الظهار وكفارة الافطار في شهر رمضان وصوم كفارة قتل الخطاء وصوم كفارة اليمين كل ذلك متتابع وصيام اذى حلق الرأس وصوم بد

6 أبواب بقية الصوم الواجب 1 باب حصر أنواع ما يجب منه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال لي يوما : يا زهري من أين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، و عشرة أوجه منها صيامهن حرام ، و أربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إنشاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر و المرض ، قلت : جعلت فداك فسرهن لي ، قال : أما الواجبة فصيام شهر رمضان ، و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار ، لقول الله تعالى : " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " و صيام

أبواب بقية الصوم الواجب فيه 17 بابا : باب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقية : ج 1 ص 26 ، الخصال : ج 2 ص 109 و 110 المقنعة : ص 58 ، تفسير القمي : ص 172 - 175 ، يب ج 1 ص 435 ، تمام الحديث هكذا : - و اللفظ من الكافي - و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الاضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه ، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع به ؟ قال : ينوى ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزء عنه ، و ان كان من شعبان لم يضره ، فقلت : و كيف يجزى صوم شعبان عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد

/ 414