4 باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك وان كان في آخره وجب عليه الافطار فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك وان كان في آخره وجب عليه الافطار فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

28 و عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .

أقول : تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

4 باب ان من انفرد بروية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك و ان كان في آخره وجب عليه الافطار ( 13370 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر و إلا فليصم مع الناس .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك فليصم و إلا فليصم مع الناس .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه و ذكر مثل رواية الشيخ .

2 و رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده و إلا يصوم مع الناس إذا صاموا ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه ، و لا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر و في رواية

( 28 ) المقنعة ص 48 فيه : سمعته يقول : لا تصم الا للرؤية اه .

أخرجه ايضا في 16 / 11 .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 5 و 6 من وجوب الصوم وهنا في 4 و 6 و 9 و 18 / 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 15 و 16 .

الباب 4 فيه حديثان : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 43 من الصوم - يب ج 1 ص 441 - قرب الاسناد ص 103 فيه : إذا لم يشك فيه ، بحار الانوار ج 10 ص 268 :




/ 414