7 باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد افطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب ووجب عليه القضاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الجماع نهارا حينئذ - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد افطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب ووجب عليه القضاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الجماع نهارا حينئذ

6 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به .

7 و عنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهرا ، و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .

7 باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر استحب له الامساك و لم يجب بقية النهار و وجب عليه القضاء 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله ، قال : يكف عن الاكل بقية يومه و عليه القضاء الحديث .

( 13200 ) - 3 و عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال : و أما صوم التأديب فان

( 6 ) يب ج 1 ص 424 .

( 7 ) يب ج 1 ص 444 أورد صدره في 8 / 5 الباب 7 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 113 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 113 أورد ذيله في 5 / 6 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 185 - الفقية ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 435 أوردنا تمام الحديث في 1 / 1 من بقية الصوم .

/ 414