4 باب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر
شرط ، قال الله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان .أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء .7 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن الحسن بن جميلة " جبلة " عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا أو أقيم حتى أفطر و أزوره بعد ما افطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تفطر ، فقلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : نعم أما تقرء في كتاب الله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .8 و عنه ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو ، العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة .4 باب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت .2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،( 7 ) يب ج 1 ص 441 في المطبوع : محمد بن يعقوب ، عن هارون و هو و هم .( 8 ) يب ج 1 ص 444 .تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 10 من صلاة المسافر .الباب 4 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 142 من الصلاة : أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في ج 3 في 17 / 15 من صلاة المسافر ( 2 ) يب ج 1 ص 444 أخرج تمامه في 9 / 5 و الرواية في التهذيب مصدر بسماعة و الظاهر أنه