32 باب جواز شم الصائم الريحان والطيب وادهانه على كراهية في الرياحين والمسك وتتأكد في النرجس وانه يكره له التلذذ ولا يحرم فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر من حصر المفطرات وفيه انه لا يلبس الثوب المبلول وان المحرم لا يشم الريحان وان الصائم يدهن لحيته و
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه أيضا باسناده عن أبي جميلة .2 ثم قال : و قد روي مرة واحدة .32 باب جواز شم الصائم الريحان و المسك و الطيب و ادهانه به على كراهية في الرياحين و المسك ، و تتأكد في النرجس و انه يكره له التلذذ و لا يحرم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان و الطيب ، قال : لا بأس به .( 12925 ) - 2 قال الكليني : و روي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 .يب : ج 1 ص 427 و 443 ، صا : ج 2 ص 94 .( 2 ) يب : ج 1 ص 443 .باب 32 فيه 18 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 92 .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 193 .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، يب : ج 1 ص 427 .