17 باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرها ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرها ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد فيه ثلاثة أحاديث

أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى .

و رواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن عمار بن موسى مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا ( فتيانا و بنات ) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ، قال : فليشربوا بقدر ما تروي به نفوسهم و ما يحذرون .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

17 باب جواز افطار الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد و لم يمكن استرضاع غيرهما ، و يجب عليهما القضاء و الصدقة عن كل يوم بمد 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام ، و عليهما قضأ كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد .

و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الاول مثله .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 194 - يب ج 1 ص 420 فيه : فتيانا و بنات .

راجع ب 15 .

الباب 17 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 420 - الفقية ج 1 ص 46 .




/ 414