29 باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله وهى اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده وفي المندوب مطلقا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر
من الفرض .3 قال : و قد وردت بذلك الاخبار و الاثار عن الائمة عليهم السلام .4 و في كتاب ( المقنع ) قال : أعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كل الاحاديث .5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .6 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أ يتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .29 باب وجوب الاعادة و الكفارة على من أفطر في قضأ شهر رمضان بعد الزوال لا قبله و هي إطعام عشرة مساكين ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام ، و جواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده و في المندوب مطلقا ( 13580 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن( 3 ) الفقية ج 1 ص 48 .( 4 ) المقنع : ص 17 ( 5 و 6 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 430 .الباب 29 فيه 5 أحاديث : و في الفهرست 6 .( 1 ) الفروع ج 1 ص 196 - الفقية ج 1 ص 52 - المقنع ص 17 راجعه - يب ج 1 ص 430 - صا ج 2 ص 120 ، أورده ايضا في 1 / 4 من وجوب الصوم .