13 باب ان من اجنب ليلا في شهر رمضان ناويا للغسل حتى يطلع الفجر صح صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة فيه ثمانية أحاديث بعضها مطلق محمول على التقييد أو التقية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 باب ان من اجنب ليلا في شهر رمضان ناويا للغسل حتى يطلع الفجر صح صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة فيه ثمانية أحاديث بعضها مطلق محمول على التقييد أو التقية

و هو صائم و هي صائمة فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، و إن كان طاوعته فعليه كفارة ، و عليها كفارة ، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا ، و ضربت خمسة و عشرين سوطا ، و رواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .

أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الامامية فيجب العمل بها ، و تعلم نسبه الفتوى إلى الائمة عليهم السلام باشتهارها انتهى .

13 باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، و ليس عليه قضأ ، و لا كفارة .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال : لا شيء عليه ، و ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال .

2 و باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ، قال : لا بأس .

( 12825 ) - 3 و في ( المقنع ) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل و أخر الغسل حتى يطلع الفجر ، فقال : كان

قال الصدوق في الفقية : لم أجد ذلك في شيء من الاصول و انما تفرد بروايته علي بن إبراهيم ابن هاشم فتأمل .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4 و 8 .

باب 13 فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ، ج 1 ص 42 من كتاب الصوم .

( 3 ) المقنع : ص 16

/ 414