42 باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وساير المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المواقيت والاذان وغيرهما وإلى ما يأتي وفيه ان وقت صلاة الصبح طلوع
41 باب جواز نتف الصائم ابطه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه و هو صايم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم قال : نعم .41 باب جواز نتف الصائم ابطه 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه و هو في شهر رمضان و هو صائم ، قال : لا بأس .و رواه علي بن جعفر في كتابه .أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .42 باب وجوب إمساك الصائم عن الاكل و الشرب و سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض و انه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : و كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه و آله و ابن ام مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل ، و يؤذن بلال حينباب 41 فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد ، ص 103 ، المسائل : أنظر بحار الانوار ج 10 ص 251 تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 باب 42 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، أخرج قطعة منه في ج 2 في 3 / 8 من الاذان .